169

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٩٠)

«العبرة للغالب الشائع لا للنادر» (١).


= أشباه ابن السبكي ١٧٤/١، إعلام الموقعين ٤٩٩/٤، الموافقات ٤٦٧/٣، قواعد الزركشي ٢/ ٣٧١، قواعد المقري ٢/ ٦٠٠، قواعد ابن رجب ١ / ٢٦٧، قواعد ابن الملقن ٣٢٥/١، قواعد الحصني ١/ ٤١٧، قواعد المنجور ٢٠٣، أشباه السيوطي ١٦٦، شرح الخاتمة ٣٢٥، اليواقيت الثمينة ٢٦٧، الفوائد الجنية ٢/ ٣٧٧، إيضاح اللحجي ٨٧، شرح قواعد الزرقا ٥٥، قواعد الدعاس ١٤، قواعد السدلان ٦٧، موسوعة البورنو ٣٧٨/٦، الوجيز للبورنو ١٤٧، قواعد الندوي ٥٥، ١٧٣، ٢٥١، قواعد الزحيلي ٤٠٣، الوجيز لزيدان ١٤، المدخل للحريري ٧٧، قواعد إسماعيل ٣٩.

(١) شرح القاعدة (٩٠):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

  1. الجزئي لا ينقض قاعدة كلية.

  2. الأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم.

  3. النادر هل يلحق بالغالب؟

  4. النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟

  5. نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟

  6. الغالب مقدم على النادر إلا في مسائل.

  7. إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب.

  8. الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر.

  9. الأقل يتبع الأكثر، والحكم للأغلب.

معنى القاعدة:............................=

129