168

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


=وهبة وغيرها بمقاصد المتعاقدين ومراميهم لا بألفاظهم ومبانيهم التي يستعملونها، إلا إذا تعذر إعمال النيات فلا تهمل الألفاظ.

والمراد من المقاصد والمعاني ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر؛ كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود؛ فإن الاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه، واختلاف الألفاظ والعبارات لا يؤثر في انعقاد العقد إذا كان المعنى المقصود ظاهرًا؛ لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - تكون هبة المنفعة إجارة بشرط وجود العوض.

٢- يكون الشراء هبة، كما إذا اشترت الأم لطفلها على ألا ترجع عليه بالثمن جاز، وهو كالهبة استحسانًا، وتكون الأم مشترية لنفسها ثم يصير هبة منها لولدها الصغير وصلة؛ وليس لها أن تمنع المشري من ولدها الصغير.

٣- تكون العارية إجارة، كما لو قال: أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا، ويترتب عليها أحكام الإجارة.

٤ - تكون العارية بیعًا؛ كما لو قال: أعطيتك الدار بكذا، فهي بيع ويترتب عليه أحكام البيع.

٥- التعليق يعد حلفًا ويمينًا عند الشافعية في الأصح، كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهو حلف نظرًا للمعنى؛ لأنه تعلق به منع، وفي وجه ليس بحلف نظرًا للفظ، لكون ((إذا)) ليست من ألفاظ الحلف، لما فيه من التوقيت، بخلاف (إن).

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

=.. قواعد الأحكام ٢/ ١٦٤، ٢٣٠، ٢٤٩، أشباه ابن الوكيل ٢٧١، .......=

168