167

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٨٩)

«العبرة للملفوظ» و«العبرة للمعاني» تحقيقهما في قبيل شفعة «الدُّرر»(١).


= الموافقات ٤٣/٣، درر الحكام ٢٠٧/٢، البناية شرح الهداية ١١ / ٤٦، شرح الخاتمة ٣٢٤، موسوعة البورنو ٣٨٦/٦ و٣٩٨.

(١) شرح القاعدة (٨٩):

كذا في المطبوعتين والأصل:

وقد شرحنا قاعدة «العبرة بالملفوظ» وذكرها هنا من قبيل الترديد في العبارة أما قاعدة: «العبرة للمعاني» فهي الأصل الذي استثني منه القاعدة الأولى وليس ثمَّ تناقض بين القاعدتين، وتمام لفظها:

«العبرة في العقود والتصرفات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني».

وقد يعبر عنها بألفاظ أخرى منها:

  1. هل العبرة بصيغ العقود، أو بمعانيها؟

  2. المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات.

  3. الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها.

  4. المقاصد معتبرة في التصرفات.

  5. الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها.

  6. القصود معتبرة في العقود.

  7. كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.

  8. هل النظر إلى الموجود أو المقصود؟

  9. العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعراض.

معنى القاعدة:

أن الاعتداد في التصرفات والعقود المختلفة من بيع وشراء وإجارة=

167