166

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٨٨)

«العبرة للملفوظ نصًّا دون المقصود»(١).


= ٤- إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائنًا باختيار هما ثم مات فلا ترث منه؛ لأنها زال سبب استحقاقها بالطلاق البائن.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

درر الحكام ١/ ٣١٢، شرح الخاتمة ٣٢٤، موسوعة البورنو ٣٨٠/٦.

(١) شرح القاعدة (٨٨):

من المقرر عند الفقهاء أن العبرة في التصرفات للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وهذه القاعدة بمثابة استثناء من قاعدة التصرفات الشائعة ومفادها: أن الأيمان والطلاق والعتاق إذا كانت ألفاظها صريحة فإنها تكون الحجة لبناء الأحكام عليها فيها الألفاظ المنطوقة لا المعاني المقصودة؛ بالقصد القلبي لأن هذه الأشياء بنى فيها الشرع الأحكام على الألفاظ التي ينطق بها لا المعاني التي يقصدها وينويها.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - من تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صحَّ العقد نكاحًا ولم يكن متعة؛ لأنه تلفظ بلفظ النكاح والعبرة هنا بالملفوظ لا بالمقصود.

٢- إذا قال: عليّ الطلاق لا يقع عليه الطلاق عند جمهور الحنفية ولو نوى به الطلاق؛ لأن العبرة هنا للألفاظ لا للمعاني، وهذا اللفظ يفيد أن الطلاق في الذمة لا غير، كما لو قال: لفلان عليّ مئة دينار أي في ذمتي، والذي في الذمة لا يلزم وجوده في الخارج، واختار كثير من الفقهاء وقوع الطلاق بهذه اللفظة اتباعًا لعرف الناس، ولكن الفتوى عند الحنفية على عدم الوقوع.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر: .....................................=

166