165

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٨٧)

((العبرة لآخر جزئي الوصف)) (١).


= المبسوط ٢٢٧/٤، ١٣٦/١٤، شرح الخاتمة ٣٢٤، موسوعة البورنو ٣٩٧/٦، قواعد الزحيلي ٣٤٦.

(١) شرح القاعدة (٨٧):

ويعبر عنها بلفظ آخر:

الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودًا، والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما.

معنى القاعدة:

أن الحكم إذا كان معللاً بوصف (علة أو سبب) فإنما يبنى على آخر جزء من العلة أو السبب، ولا يبنى حكم على أول السبب، أو يبنى على آخر الوصفين وجودًا إذا كان السبب متعدد الأوصاف.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لا يلبس رجل حريرًا إلا قدر أربعة أصابع عرضًا عند أبي حنيفة، وعندهما حلّ في الحرب، ويتوسده ويفترشه ويلبس ما سَدَاه حریر ولحمته غيره؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخَزَ وهو مُسْدىً بالحرير، ولأن الثوب إِنما يصير ثوبًا بالنسج لما عرف أن العبرة لآخر جزأي العلة، والنسج باللحمة، فكانت هي المعتبرة لا السدى.

٢ - إذا غرقت سفينة لثقل في حمولتها، فإنما يضاف الغرق إلى تلك الزيادة الأخيرة التي حملتها السفينة، وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها.

٣- أن دين الصحة ودين المرض مقدمان في الاستحقاق على الإرث لتقدم سببهما على سبب الإرث؛ لأن الوارث إنما يستحق المال بالنسب أو الزوجية مع الموت جميعًا فيضاف الاستحقاق إلى آخرهما وجودًا ...=

165