Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
= المبسوط ٢٢٧/٤، ١٣٦/١٤، شرح الخاتمة ٣٢٤، موسوعة البورنو ٣٩٧/٦، قواعد الزحيلي ٣٤٦.
(١) شرح القاعدة (٨٧):
ويعبر عنها بلفظ آخر:
الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودًا، والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما.
معنى القاعدة:
أن الحكم إذا كان معللاً بوصف (علة أو سبب) فإنما يبنى على آخر جزء من العلة أو السبب، ولا يبنى حكم على أول السبب، أو يبنى على آخر الوصفين وجودًا إذا كان السبب متعدد الأوصاف.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - لا يلبس رجل حريرًا إلا قدر أربعة أصابع عرضًا عند أبي حنيفة، وعندهما حلّ في الحرب، ويتوسده ويفترشه ويلبس ما سَدَاه حریر ولحمته غيره؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخَزَ وهو مُسْدىً بالحرير، ولأن الثوب إِنما يصير ثوبًا بالنسج لما عرف أن العبرة لآخر جزأي العلة، والنسج باللحمة، فكانت هي المعتبرة لا السدى.
٢ - إذا غرقت سفينة لثقل في حمولتها، فإنما يضاف الغرق إلى تلك الزيادة الأخيرة التي حملتها السفينة، وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها.
٣- أن دين الصحة ودين المرض مقدمان في الاستحقاق على الإرث لتقدم سببهما على سبب الإرث؛ لأن الوارث إنما يستحق المال بالنسب أو الزوجية مع الموت جميعًا فيضاف الاستحقاق إلى آخرهما وجودًا ...=
165