142

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= على مراد المتكلم وقصده، ولكن المشرع الحكيم علم أن من عباده من لا يستطيع الكلام بسبب من الأسباب فلو لم يبن على سكوته حكمًا شرعيًّا لوقع في الحرج والضرر، ولكن لما كان الحرج والضرر في الشريعة ممنوعين ومرفوعين اعتبر الشارع الحكيم السكوت كالنطق في بعض المواطن بناءً على أسباب توجب اعتبار السكوت كالنطق، فهذه القاعدة تشير إلى بناء حكم شرعي على أمر استثنائي.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- سكوت الفتاة البكر عند استئذان وليها بالتزويج؛ أو زوجها الولي دون استئذانها ثم بلغها العقد فسكتت، اعتبر سكوتها إذنًا؛ لأن حياءها من التصريح بالإذن دليل على بيان الإذن.

٢- سكوت المالك عند قبض الموهوب له، أو المتصدق عليه، والمرتهن والمشتري قبل نقد الثمن إذن، لأن سكوته عند القبض مع قدرته على النهي كصريح القول.

٣- المحرم الذي یسکت وحلال يحلق رأسه وهو قادر على منعه يعتبر سكوته رضًا وإذنًا بالحلق فعليه الجزاء.

٤- سكوت المزكي إذا سئل عن الشاهد بيان بالتعديل إذا كان المزكي عالمًا؛ لأن حالته الدينية تدل على أنه لو لم يكن عدلاً، لما سكت عنه.

٥- لو سئل شخص عن مجهول النسب: هل هو ابنه؟ فأشار بالإقرار به ثبت نسبه؛ لأن إشارته مع حرصه على صيانة النسب وتمكنه من النفي يقوم مقام القول.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الزركشي ٢٠٥/٢، أشباه السيوطي ١٤٢، أشباه ابن نجيم ١٧٩، إيضاح المسالك ١٥٩، غمز عيون البصائر ٤٣٨/١، شرح الخاتمة ٣٢١، مجلة الأحكام العدلية ٢٤، الفوائد الجنية ٢٢١/٢،=

142