143

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(ش)

قاعدة (٧٢)

«الشبهة تكفي لإثبات العبادات»(١).


= إعداد المهج ١٠٠، إيضاح اللحجي ٦٥، شرح قواعد الزرقا ٣٣٧، قواعد الدعاس ٢٣، قواعد السدلان ١٨١، الوجيز للبورنو ٢٠٥، موسوعة البورنو ٦/ ٤٠، قواعد الندوي ٣٠٢، ٤١٩، قواعد الزحيلي ١٦٠، مدخل الحريري ١١٧، قواعد إسماعيل ١٤٤.

(١) شرح القاعدة (٧٢):

وتمام لفظ القاعدة: الشبهة تكفي لإثبات العبادات كما تكفي لدرء العقوبات.

والشبهة: هي ما يشبه الدليل وليس بدليل.

معنى القاعدة:

ثبت عند العلماء أن الشبهة كالحقيقة فيما يندرئ بالشبهات، وأن الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط.

وقاعدتنا هذه أخص من هاتين القاعدتين موضوعًا؛ إذ تقتصر على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات، ومضمون القاعدة: أن وجود شبهة في أمر من الأمور أنه أمر ديني يتعلق به الثواب والعقاب يكفي في إثبات عباديته، والمراد بالعبادات هنا، ما يتعبد به عمومًا لا خصوص العبادات المعروفة کالصلاة و نحوها.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا دخل بالمنکوحة نکاحًا فاسدًا ثبت به النسب، ووجب به مهر المثل، وثبت به وجوب العدة.

٢- إذا استهل المولود صارخًا بشهادة امرأة واحدة ثم مات وجبت=

143