140

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٧٠)

«السِّراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية» (١).


= ٤- حق المرتهن في حبسه الرهن إذا أسقطه يسقط.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

فتح القدير ٤ /٢٨٥، تبيين الحقائق ٣٠/٤، العناية ٢٢٧/٨، درر الحكام ٣٩٩/١، الدر المختار ٥٥٩/٣، أشباه ابن نجيم ٣٧٨، غمز عيون البصائر ٣٦٥/٣، شرح الخاتمة ٣٢١، مجلة الأحكام العدلية ٢١، شرح قواعد الزرقا ٢٦٥، قواعد البركتي ٨٣، قواعد الدعاس ٨٩، قواعد البورنو ٦/٦، الوجيز للبورنو ٣٦٩، قواعد الزحيلي ٥٢١، قواعد الندوي ٣٧٣.

(١) شرح القاعدة (٧٠):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

- لا تكون السراية إلا مع النقل.

معنى القاعدة:

السِّراية في اللغة: الجري، يقال: سرى الدم في العروق أي جرى، والمراد بـ: الأمور: الأوصاف، والشرعية: أي الثابتة شرعًا.

وفي الاصطلاح: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض.

ومضمون القاعدة: أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض إنما يكون في الأمور الشرعية التي ثبتت أحكامها شرعًا، ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية.

ومن نظائر هذه القاعدة:

١ - ولدت مأذونة مديونة ولدًا لا يدفع معها لجنايتها ويباع لدينها؛ لأنه دين في ذمتها متعلق برقبتها فيسري إلى الولد والدفع للجناية في ذمة المولى، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع، والسراية تكون=

140