Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
(س)
(١) شرح القاعدة (٦٩):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - الساقط متلاش لا يتصور عوده.
٢ - الساقط من الحق يكون متلاشيًا لا يتصور عوده.
٣ - المسقط يكون متلاشيًا.
٤ - المعدوم لا يعود.
معنى القاعدة:
أن التصرف أو الحكم الذي تمَّ، أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ویبرئ منه غريمه ويتنازل عنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك؛ لأنه قد تلاشى وما تلاشى وعُدم لا يمكن عوده مرة ثانية؛ لأنه يصبح معدومًا لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جدید یعید مثله لا عينه.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - لو كان الثمن غير مؤجل، وسلم البائع المبيع قبل قبض الثمن، فإنه يسقط حقه في حبس المبيع لأجل استيفاء الثمن، وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه ليستوفي الثمن؛ وإنما له ملاحقة المشتري بالثمن.
٢ - لو أبرأ الدائن مدينه من الدين فقبل أو سكت ولم يرد سقط الدين فلا يمكن استعادته إذا ندم الدائن ولا تسمع دعواه، وإن أقر به المدين بعد ذلك، لكن لو ادعى المدين الإبراء وأنكره الدائن وقال: إنك أقررت بالدین بعد التاريخ الذين ادعيت الإبراء فیه تسمع دعواه بإقرار المدين.
٣- إن الورثة إذا أجازوا الزائد على الثلث سقط حقهم المتعلق بالزائد.=
139