136

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


=والرق فيعتبر كُلاًّ واحدًا إذا وجد بعضه أو نفي فيأخذ هذا البعض حكم الكل، فكأنه وجد أو نفي كله؛ لأنا إذا لم نقل بذلك والموضوع أن المحدث عنه لا يتجزأ، يلزم إهمال الكلام بالمرة، والحال أن إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- لو قال لامرأة: تزوجت نصفك، صح العقد على المفتى به عند الحنفية.

٢ - لو طلق ثلث امرأته أو نصفها طلقت كلها أو طلقها نصف طلقة أو ربع طلقة وقع عليها طلقة كاملة رجعية؛ لأنها مما لا يتجزأ.

٣- لو أضاف كفيل النفس الكفالة إلى جزء شائع من المكفول، كربع= =الشخص أو نصفه مثلاً، كان كفيلاً بالنفس؛ لعدم التجزئة.

٤- لو قال ولي القتيل: عفوت عن ربع القصاص، أو خمسة مثلاً، سقط كله.

٥- لو سلم الشفيع حقه عن نصف الشفعة مثلاً سقطت كلها.

٦ - لو ألزم نفسه بركعة لزمه ركعتان؛ لأن ذلك لا يتبعض، فذكر إحداهما كذكر كليهما، وهذا عند الحنفية؛ لأن أقل الصلاة عندهم ركعتان، ويكفي ركعة عند الشافعية كالوتر بواحدة.

ومما يستثنى من هذه القاعدة:

١ - لو قال رجل لدائن آخر: كفل لك نصفي أو ثلثي مثلاً لم يكن کفیلاً.

٢- لو قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن شئت، فقالت: شئت نصف واحدة لم يقع شيء.

٣- الكفالة بالمال، فلو كفل بجزء من الدين؛ كنصفه أو خمسه لم يكن=

136