137

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(ر)

قاعدة (٦٨)

((الرجوع عن الإقرار باطل))(١).


= كفيلاً بأكثر؛ لأنه مما يتجزأ.

٤ - لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برئ من ذلك الجزء فقط؛ لأنه مما يتجزأ.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الزركشي ١٥٣/٣، أشباه السيوطي ١٦٠، أشباه ابن نجيم ١٨٩، غمز عيون البصائر ٤٦٣/١، شرح الخاتمة ٣٢٠، مجلة الأحكام العدلية ٢٣، شرح قواعد الزرقا ٣٢١، قواعد الدعاس ٦٧، موسوعة البورنو ٣٧٢/٣، الوجيز للبورنو ٣٢٢، قواعد الزحيلي ٣٧٥، المدخل للحريري ١٢٧.

(١) شرح القاعدة (٦٨):

ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات أخرى منها:

١ - لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد.

٢ - لا يصح الرجوع عن الإقرار موصولاً ومفصولاً.

٣- الرجوع عن الإقرار بالحق من أعظم الجرائم.

٤- لا يجوز الرجوع عن الإقرار.

٥- إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم.

٦- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدًّا لله يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه.

معنى القاعدة:..........................=

137