135

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(ذ)

قاعدة (٦٧)

«ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله» (١).


= حيث يؤمر المديون بالتسليم إلى الوكيل الذي صدقه في وكالته على ما مر؛ فإن الديون تقضى بأمثالها.

٣- من مات وترك ابنين وله على آخر مائة درهم، فأقر أحدهما أن أباه قبض منها خمسين لا شيء للمقرِّ، وللآخر خمسون؛ لأن هذا الإقرار إقرار بالدين على الميت؛ لأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون؛ لأن الديون تقضى بأمثالها.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

كشف الأسرار ٤ /٣١٠، فتح القدير ١٢٩/٨، ٤٠١، أشباه ابن نجيم ٢٩٨، غمز عيون البصائر ٩٤/٣، شرح الخاتمة ٣٢٠، شرح قواعد الزرقا ٢٤٩، قواعد الزحيلي ٤٥١، قواعد البورنو ٣٦٨/٣.

(١) شرح القاعدة (٦٧):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - ما لا يتجزأ فو جود بعضه کو جود کله.

٢ - ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه کاختيار كله، وإسقاط بعضه کإسقاط کله.

٣- ما لا يقبل التبعیض فاختیار بعضه کاختیار کله.

٤ - ذكر الجزء فيما لا يحتمل التجزؤ كذكر الكل.

معنى القاعدة:

الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة كالطلاق والعتاق والقصاص والنسب=

135