134

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٦٦)

((الديون تقضى بأمثالها))(١).


=عيبه جُعل رضا منه بالعيب.

٥- إقامة الخلوة بالزوجة مقام الوطء في التزام الزوج كل المهر؛ لأن الوطء مما يخفى، والخلوة الصحيحة دليل عليه، فأقيمت مقامه.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

شرح الخاتمة ٣٢٠، قواعد البركتي ٨١، مجلة الأحكام العدلية ٢٤، شرح قواعد الزرقا ٣٤٥، قواعد الدعاس ١٠٩، قواعد الندوي ٣٧٠، قواعد البورنو ٣٥٦/٣، قواعد الزحيلي ٥٧٦، مدخل الحريري ١٥٨.

(١) شرح القاعدة (٦٦):

وتمام لفظ هذه القاعدة: الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها.

معنى القاعدة:

معروفٌ أن الدَّين غيرُ العين، والدين مال في الذمة، وما في الذمة لا يتعين، ولذلك فإن ما كان في الذمة إنما یقضی بمثله لا بعينه؛ لأن الدین ليس بمال لا عرفًا ولا شرعًا، وإنما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لو كان دينه على أجنبي فأقر باستيفائه في مرضه كان صحيحًا في حق غرماء الصحة، لكنا نقول إقراره بالاستيفاء في الحاصل إقرار بالدين؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فيجب للمديون على صاحب الدين عند القبض مثل ما کان له علیہ ثم یصیر قصاصًا بدینه.

٢ - من قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودَعُ لم يؤمر بالتسليم إليه؛ لأنه - أي المودّع - أقر للوكيل بمال الغير - وهو المودع - بخلاف الدين=

134