132

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٦٤)

«دلالة المجموع على القطع مع ظنية الآحاد، وجائز بانضمام دليل عقلي

كما في «التلويح»»(١).


= ٢- من بلغ ماله نصابًا وقبل حولان الحول عجّل دفع زكاته إلى الساعي أو إلى الفقراء فلا يجوز له استرداد ماعجل ما دام النصاب باقيًا إلى تمام الحول، ولكن إذا نقص النصاب قبيل تمام الحول فيجوز له الاسترداد؛ لأن الغرض لم يبق.

ولمعرفة تطبيقات هذه القاعدة ونظائرها انظر:

العناية شرح الهداية ٧/ ٢٠٧، شرح الخاتمة ٣٢٠، موسوعة البورنو ٣٣٨/٣.

(١) شرح القاعدة (٦٤):

معنى القاعدة:

خبر الواحد المجرد يفيد الظن ولا يفيد اليقين؛ لوجود الاحتمال بخطئه أو كذبه، ولكن إذا تأيد هذا الخبر بوروده من طرق متعددة أو انضم إليه أخبار أخرى تؤيده فإن هذا المجموع يفيد اليقين والقطع؛ لأن العقل يجزم بامتناع اجتماع العدد الكثير على الكذب وإن لم يبلغ هذا المجموع حد التواتر؛ لأن رجحان المظنون يتزايد بكثرة الأمارات إلى أن تبلغ حد القطع.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- الأخبار الواردة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة.

٢- الأخبار الواردة في جواز المسح على الخفين.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

التلويح ٢٤٨/١، شرح الخاتمة ٣٢٠، موسوعة البورنو ٣٤٦/٥. ....=

132