131

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٦٣)

((الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد ما دام باقيًا))(١).


٤- من دفع لشفیع مالاً لیترك شفعته فله حق استرداد ما دفع؛ لأنه لیس للشفيع حق أخذ مال بدلاً من شفعته، ولرضاه بأخذ المال سقطت شفعته، ويجب علیه رد المال إلى صاحبه.

٥- إذا أنفق على منكوحة بما فرضه القاضي ثم تبين فساد النكاح بأن شهدوا بأنها أخته من الرضاع أو أن العقد تم قبل انتهاء عدتها من زوج آخر، وفرق بينهما رجع الزوج بما أخذت منه؛ لأنه تبين أنها أخذت بغير حق.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٤٠، غمز عيون البصائر ٢٢٠/٣، شرح الخاتمة ٣٢٠، شرح قواعد الزرقا ٣٥٨، موسوعة البورنو ٣٣٧/٣، قواعد الزحيلي ١٧٨.

(١) شرح القاعدة (٦٣):

معنى القاعدة:

أن من دفع مالاً أو عینًا لغرض مشروع فلا يجوز له استرداد ما دفع ما دام الغرض المدفوع لأجله قائمًا باقيًا.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا دفع الأصيل مالاً إلى الكفيل قبل دفع الكفيل من عنده إلى الطالب الدائن ليؤديه إليه لا يسترده منه ما دام هذا الغرض باقيًا؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال أدائه للدين، بخلاف ما إذا دفع المال إلى الكفيل على غرض دفعه إلى رب الدين ثم أدى بنفسه قبل أداء الكفيل فإنه يسترده لعدم بقاء الغرض المدفوع لأجله. ...........................=

131