130

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٦٢)

«دفع ما ليس بواجب عليه يرد»(١).


=قواعد الزحيلي ٢٣٨، قواعد السعدي ٢٧، الوجيز لزيدان ٩٩، المدخل للحريري ٩٨٧، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية ١٣٩/١.

(١) شرح القاعدة (٦٢):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - دفع ما ليس بواجب علیه یسترد.

٢ - کل من دفع ما ليس بواجب علیه علی ظن وجوبه فله استرداده قائمًا أو استرداد مثله أو قيمته مالكًا.

٣ - لا عبرة بالظن البين خطؤه.

معنى القاعدة:

الواجب على المكلف أداء ما يجب عليه أداؤه، فإذا دفع ما وجب عليه فقد أدَّى ما عليه وبرئت ذمته، ولا حق له في استرداد ما دفعه بعد ذلك، ولكن إذا حدث أن أدَّى إنسان ما لا يجب عليه بطريق الخطأ فله حق استرداد واسترجاع ما دفعه ولا حق لآخذه في منعه منه.

من تطبيقات هذه القاعدة:

  1. إذا وجب على إنسان زکاة ماله فأعطاها لمصرفها، فليس له أن يستردها بعد ذلك؛ لأنه دفع واجبًا علیه لمن يستحقه.

  2. لو دفع الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله وهو لا يعلم فإنه يسترده.

  3. لو دفع الوكيل أو الكفيل الدين بعد أن دفعه الأصیل فإنه يسترد.

٣ - لو دفع رشوة فله حق استرداد ما دفع؛ لأن دفع الرشوة ليس بواجب عليه بل هو محرم عليه . ................................ =

130