127

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(د)

قاعدة (٦١)

((درء المفاسد أولى من جلب المصالح))(١).


= مذكاة حرم تناولها للشبهة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة انظر:

فتح القدير ٦٥/٦، الهداية ٤٠٥/٢، تبيين الحقائق ٢٨٣/٣، العناية ٦/ ٦٥، البناية ٢٦٤/٧، شرح الخاتمة ٣١٩، موسوعة البورنو ١٠٩/٣

(١) شرح القاعدة (٦١):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها :

  1. درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

  2. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

  3. إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا.

  4. عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح.

  5. الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.

معنى القاعدة:

الأصل في الشريعة أنها جاءت لجلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها، فالمراد بـ (الدَّرء): الدفع والرفع والإزالة، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، فدفع المفسدة وإزالتها مقدم غالبًا، لأن الشرع حريص على دفع الفساد، واعتناؤه بالمنهيات وتحذيره منها أشد من اعتنائه بالمأمورات وحضه عليها، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة؛ لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي.

ويمكن ضبط هذا بقانون عام فيقال: ....................................=

127