126

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٦٠)

((الحرمات تثبت بالشبهات))(١).


=الناس، فهو حرام للحكمة العامة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

فتح القدير ١٠ / ٤٤، البحر الرائق ١ / ١٨، مجمع الأنهر ٥٢١/١، شرح الخاتمة ٣١٩، موسوعة القواعد للبورنو ٢٣٤/٣.

(١) شرح القاعدة (٦٠):

معنى القاعدة:

الحُرُمات: جمع حُرْمة، وهي كل ما حَرَّمه الله تعالى من الأقوال والأفعال وحظر الوقوع فيه ومنع من إتیانه.

والشّبُهات: جمع شبهة، وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت و علیه فمعنی القاعدة: أن الشبهة ملحقة في الحقيقة بالحرمة احتياطا.

وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع في الشبهات وقع في الحرام)) [متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)].

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - الأموال التي يحصل فيها الربا يجب تحقق المماثلة فيها، فإذا شك في تحققها حرمت المعاملة.

٢ - إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه في الصيد كلب غير معلم أو كلبُ كافر، ولا يدري أيهما اصطاد حرم أكل الصيد للشبهة.

٣- مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمة الصدقة.

٤ - إذا وجد ذبيحتين مسلوختين إحداهما مذكاة والأخرى غير مذكاة ولم يستطع التمییز بینھما حرمتا كلاهما.

٥- اللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين والتي لا يعلم مصدرها ويجهل ذابحها هل هو مسلم أو غير مسلم، أو هل هي مذكاة أو غير=

126