124

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ٥- الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.

معنى القاعدة:

على القول بتعليل الأحكام فكل حكم لا بد له من علة يثبت بها، وهي السبب، فإذا وجدت العلة أو السبب ثبت الحكم بها، فإذا زالت العلة أو السبب زال الحكم بزوالها وانتهى بانتهائها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما يسميه الأصوليون مسلك الدوران، أو مسلك الاطراد والانعكاس.

من تطبيقات هذه القاعدة:

١- وجود الاستطاعة علة وسبب لوجوب الحج، فإذا فقدت أثناء السفر لم يجب.

٢- وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة، فإذا هلك قبل تمام الحول لم تجب.

٣- إذا تنجس الماء القليل ثم بلغ قلتين زالت نجاسته لزوال علته وهي القلة، وكذا لو تغير الكثير ثم أزيل تغيره طهر لزوال علة النجاسة وهي التغير.

٤- إذا انقلب العصير خمرًا زالت طهارته وحِلَّه، فإذا انقلبت الخمر خلاً زال تحریمها ونجاستها.

٥- الصبا والسفه والإغماء والنوم والجنون أسباب لزوال التكاليف ونفوذ التصرف، فإذا زال حصل التكليف ونفذ التصرف.

ومما يستثنى من هذه القاعدة:

أن ولاية الأب والوصي والحاكم تزول بفسقهم، فإن عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون الوصي والحاكم؛ لأن فسق الأب مانع وفسق الوصي والحاكم قاطع. .......................................=

124