123

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٥٨)

«الحكم ينتهي (١) بانتهاء علته»(٢).


= ٢- لو حلف لا يركب دابة لا يحنث لو ركب كافرًا مع أن لفظ الدابة يطلق في اللغة على كل ما دب على الأرض، والله سبحانه وتعالى سمى الكفار دوابًّا بدليل قوله: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: ٥٥] ولكن هذا المعنى مهجور عرفًا حيث لا يطلق لفظ الدابة في العرف إلا على ذوات الأربع مما يركب كالحصان والبغل والحمار.

٣- صيغ العقود كبعتُ واشتريتُ يتم العقد بها وإن كانت للماضي وضعًا؛ لأنها جعلت إيجابًا للحال في عرف أهل اللغة والشرع.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢/ ٢٣٠، فتح القدير ٣١٤/٣، درر الحكام ٥١/٢، البحر الرائق ٣٤٨/٤، مجمع الأنهر ٥٥٦/١، الدر المختار ٣٧/١، شرح الخاتمة ٣١٩، مجلة الأحكام ٢٠، شرح قواعد الزرقا ٢٣١، المدخل الفقهي العام ١٠٠٩، قواعد الدعاس ٥١، الوجيز للبورنو ٢٩٩، قواعد البورنو ١٥٣/٣، قواعد الزحيلي ٣٣٥، المدخل للحريري ١١١.

(١) في (ط) و(خ)، و(شرح الخاتمة): لا ينتهي.

(٢) شرح القاعدة (٥٨):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

٢- الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.

٣- لا يبقى الحكم مع زوال سببه.

٤ - الحكم ينتفي لانتفاء سببه. .................................=

123