866

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

وقد اختلفوا في الحد، زاد في العدة (١): "وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد (٢) ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد"، وكذا زاد ابن عقيل، وقد قال (٣): نص على الشهادة، فالخبر أولى.
قال بعضهم (٤): وهو سهو.
وجزم صاحب المغني (٥): برد شهادته (٦)، وبفسقه، لقول (٧) عمر لأبي بكرة: "إن تبت قبلت شهادتك (٨)، احتج به أحمد وغيره (٩).
واتفق الناس (١٠) على الرواية عن أبي بكرة، والمذهب عندهم: يحد.

(١) انظر: المسودة ص (٢٥٨، ٢٦٥، ٢٦٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٥).
(٢) انظر: العدة (٣/ ٩٤٨).
(٣) في العدة: "وقد اختلفوا في وجوب الحد".
(٤) انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ٣٩٥).
(٥) القائل هو ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).
(٦) انظر: المغني (١٤/ ١٩١).
(٧) وبقبول روايته.
(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٥٢)، كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٦٢) كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب شهادة القاذف ... وجلد عمر أبا بكرة. وقال: من تاب قبلت شهادته.
(٩) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).
(١٠) انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٦٩)، وخلاصة تهذيب الكمال ص (٤٠٤).

2 / 218