865

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

و"المبهج" (١)، وفاقًا لمالك (٢)، عليه (٣)، وللسنة المستفيضة (٤).
وعن أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- نفيهما (٥)، اختاره بعض علمائنا (٦)، للخلاف فيه كغيره.
قوله (٧): والمحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، دون شهادته، عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر.
قال علماؤنا (٨): إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته.

(١) لأبي الفرج المقدسي، المتوفى سنة (٤٨٦ هـ)، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٧١). ولم أعثر عليه.
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٣٦٢).
(٣) أي: يجر إلى شرب المجمع عليه وهو الخمر.
(٤) أي: في تحريم هذا المختلف فيه.
انظر: البخاري كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر بالتمر إذا كان مسكرًا برقم: (٥٢٧٨).
ومسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم: (١٩٨٦ - ١٩٩١).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢٥).
(٦) أي: الحد والفسق.
(٧) كأبي ثور والشيخ تقي الدين. قال ابن النجار: وهو قوي للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب، لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإباحة.
انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٢٥)، شرح الكوكب (٢/ ٤٠٨).
(٨) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٥).

2 / 217