867

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

وعن أحمد (١) والشافعي (٢): لا.
[فيتوجه] (٣) منها بقاء عدالته، وقاله الشافعية (٤)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (٥) ومن وافقه (٦)؛ لأنه لم يصرح بالقذف.
وصرح (٧) الإسماعيلي (٨): بالفسق، وقد فرق بأن الرواية لا تهمة فيها، وبأنه لم يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع، كذا قال.
قال بعض علمائنا (٩): والأظهر العمل بالآية، وهذا رام، وإلا لم يحد، ولا وجه للتفرقة، كما قاله الحنفية (١٠) والمالكية (١١)؛

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).
(٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٣٥).
(٣) في المخطوط [فوجّه] والتصويب من أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).
(٤) انظر: اللمع ص (١٦٥).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٠١).
(٦) انظر: شرح العضد (٢/ ٦٦).
(٧) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٢).
(٨) هو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إمام حافظ فقيه محدث، من مصنفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم، توفي سنة: (٣٧١ هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٧)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٤٧).
(٩) القائل ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٢).
(١٠) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ١٤٤).
(١١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ٦٣).

2 / 219