857

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

التمهيد (١): "أنها المستقبحات من المعاصي، والمباحات، كالتطفيف، وتكرار النظر إلى النساء المستحسنات".
قال الإمام أحمد (٢) ﵀ في اشتراط أخذ الأجرة على الحديث: "لا يكتب عنهم الحديث ولا كرامة".
قال القاضي (٣): "هو على الورع؛ لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد".
قال أبو الخطاب (٤): "وهذا غلط؛ لأن هذا أكثر دناءة من الأكل والشرب على الطريق".
قوله (٥): والمبتدعة: هم أهل الأهواء، إن كانت بدعة أحدهم مغلظة، كالتجهم، ردت روايته مطلقًا، وإن كانت متوسطة، كالقدر، ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة كالإرجاء، فهل تقبل معها مطلقًا، أو ترد عن الداعية؟ روايتان، هذا تحقيق مذهبنا.
المبتدعة: هم أهل الأهواء المضلة، وقسمهم المصنف ثلاثة أقسام:
أحدها: من بدعته مغلظة كالتجهم، فإن روايته ترد مطلقًا،

(١) انظر: التمهيد (٣/ ١٠٩).
(٢) انظر: العدة (٣/ ٩٥٤)، التمهيد (٣/ ١٠٩).
(٣) انظر: العدة (٣/ ٩٥٤).
(٤) انظر: التمهيد (٣/ ١٠٩ - ١١٠).
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٥).

2 / 209