856

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

وهي: الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين، والعشرة من عشرين؛ إلا متحيزًا إلى فئة، ولا يعتقد الكرة. وواحدة في الجسد، وهي: العقوق؛ والعقوق: أن يقسما عليه بحق فلا يبرهما، أو يسألانه في حاجة، فلا يطيعهما، وأن يأتمناه فيخونهما، وأن يجوعا ويشبع، وأن يشبَّاه فيضربهما.
وفي الخبر (١): (من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق)، فهذه الكبائر الموبقات" انتهى.
وهذا الكلام يدل على أنها أكثر من سبع، ولهذا قيل لابن عباس (٢): الكبائر سبع، فقال: "هي إلى السبعين أقرب".
وعن (٣) ابن جبير (٤): "هي إلى السبعمائة أقرب".
ولم يفرق علماؤنا (٥)، وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في الغيبة بلفظ: (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق) برقم: (٤٨٧٧).
وانظر صحيح مسند أبي داود للألباني برقم: (٤٨٧٦).
(٢) انظر: تفسير الطبري (٨/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(٣) في تفسير الطبري (٨/ ٢٤٥) عن سعيد بن جبير، أن رجلًا قال لابن عباس، كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع.
(٤) هو: سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم، أو عبد الله، من كبائر أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه، قتله الحجاج ظلمًا سنة (٩٥ هـ).
انظر: تقريب التهذيب (١/ ٢٩٢)، شذرات الذهب (١/ ١٠٨).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٠).

2 / 208