855

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

قال القاضي (١): لأنه زنديق (٢) فتخرَّج توبته على توبته.
والغيبة والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من علمائنا (٣) من الصغائر.
وقال الشيخ تقي الدين (٤): الكبيرة؛ ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو لعنة، أو غضب أو نفي إيمان.
قال الإمام أحمد (٥) ﵀: "من الكبائر أربعة في القلب؛ الشرك بالله، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله ﷿، والأمن من مكر الله. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصن، واليمين الكاذبة، والسحر. وثلاث في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنان في الفرج: الزنا، واللواط. واثنان في البدن: القتل، والسرقة. وواحدة في الرجلين،

(١) انظر: العدة (٣/ ٩٢٩)، وقال: لأنه لا يقدم في الكذب على رسول الله ﷺ-مع ما فيه من الوعيد- إلا زنديق.
(٢) الزنديق هو: الملحد أو الدهري، فهو فارسي معرب من كلمة "زند كراي"، يقول بداوم بقاء الدهر، وقيل: هو من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان.
انظر: لسان العرب (٦/ ٩١ - ٩٢) مادة (زندق)، والمجروحين لابن حبان (١/ ٦٢)، توضيح الأفكار للشوكاني (٢/ ٧٤).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٤).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٠ - ٦٥١).
(٥) نسبها ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٢٤) إلى أبي طالب المكي، وروى عن علي ﵁ مثلها.
انظر: الواضح (٥/ ٢٥).

2 / 207