572

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

ونصره الشيخ مجد الدين خلافًا للاسفرائيني (١).
ووافقه الجويني إذا كان المستند قطعيًا وإلا فالتوقف (٢).
وقوله "بعد وفاة النبي ﷺ" يخرج الإجماع في زمن النبي ﷺ فلا ينعقد، وقوله "على أمر ديني" يخرج الأمور الدنيوية.
وقال في أوائل العدة: الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم النازلة (٣).
وقال في أوائل التمهيد: إجماع علماء العصر على حكم حادثة (٤)، وقال في "باب الإجماع" هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك (٥).
وفي الواضح: اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة (٦).
وفي "المقنع" لابن حمدان: اتفاق أهل الحل والعقد من

(١) انظر: المسودة (٣٢٠)، حيث قال المجد، الإجماع من الأمم الماضية لا يحتج به عندي.
(٢) وافق الجويني الأستاذ أبا إسحاق الاسفرائيني في أن إجماع أهل الملل لا يزال حجة إن كان يستند إلى حجة قاطعة أما إن استند إلى مظنون فالتوقف، وقال بالتوقف مطلقًا القاضي الباقلاني.
انظر: البرهان للجويني (١/ ٧١٨ - ٧١٩).
(٣) العدة (١/ ١٧٠).
(٤) التمهيد (١/ ١٦).
(٥) التمهيد (٣/ ٢٢٤).
(٦) الواضح (١/ق ٩).

1 / 572