573

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

المسلمين العلماء بالأحكام الشرعية وأدلتها في عصر من الأعصار على حكم واقعة شرعية (١).
وفي الروضة: اتفاق علماء العصر من أمة محمد ﷺ على أمر من أمور الدين (٢).
وقال الغزالي: هو اتفاق أمة محمد ﷺ على أمر ديني (٣).
ويلزمه أن لا ينعقد الإجماع، لأن أهل كل عصر بعض الأمة، وإن أراد أمة عصر فلو كانوا عامه لم يعتبرهم (٤).
فمن خصص بأمر ديني أخرج الدنيوية كالآراء في الحروب، ومن أطلق دخلت في كلامه، وسيأتي ذكر خلاف في المسألة فيما بعد عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى.
قوله: (وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافًا للنظام في آخرين) الإجماع حجة قاطعة، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، نص عليه (٥)، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (٦).

(١) يحتاج تعريف ابن حمدان ﵀ للإجماع إلى قيد واحد وهو (بعد وفاة الرسول ﷺ) وبذلك يكون الحد جامعًا مانعًا.
(٢) روضة الناظر ص (٦٧).
(٣) في المستصفي (١/ ١٧٣) اتفاق أمة محمد ﷺ خاصة على أمر من الأمور الدينية.
(٤) أي إن صدق على الموجودين في بعض الأعصار أنهم أمة محمد ﵇ فإن إجماعهم صحيح ولو خلا هذا العصر عن أهل الحل والعقد وكان كل الموجودين عوامًا واتفقوا على أمر ديني، وليس كذلك. انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٤٧).
(٥) راجع المسودة ص (٣١٥)، حيث نقل الشارح كلامه بتصرف.
(٦) راجع التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٢٤)، وروضة الناظر ص (٦٧)، =

1 / 573