571

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

الثاني: الاتفاق، يقال "أجمعت الجماعة على كذا" إذا اتفقوا عليه (١).
وأما في الاصطلاح فهو: اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد ﷺ على أمر ديني (٢).
فـ "الاتفاق" جنس يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، وقوله "مجتهد العصر" فصل يخرج غيرهم من المقلدين، والألف واللام في "العصر" للاستغراق فيشمل أي عصر كان، وبإضافتهم إلى العصر خرج اتفاق بعضهم.
وقوله "من هذه الأمة" يخرج غيرها من الأمم.
وقد اختلفوا في الإجماع هل هو من خصائص هذه الأمة أم لا؟ (٣) قال أبو إسحاق في "اللمع": هو من خصائص هذه الأمة (٤).

= وسنن النسائي (٤/ ١٩٦ - ١٩٨)، وسنن ابن ماجه (١/ ٥٤٢)، وموطأ مالك (٢/ ١٥٦)، وسنن الدارمي (١/ ٣٣٩)، ومسند أحمد (٦/ ٢٨٧)، وإرواء الغليل (٤/ ٢٥ - ٣٠).
(١) راجع الصحاح للجوهري (٣/ ١١٩٨ - ١١٩٩) والقاموس المحيط (٣/ ١٥)، والأحكام (١/ ١٤٧).
(٢) راجع تعريف الإجماع في مختصر الطوفي ص (١٢٨) وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢١١ - ٢١٣)، والمدخل لابن بدران ص (٢٧٨)، والحدود للباجي ص (٦٣ - ٦٤)، والأحكام للآمدي (١/ ١٤٨)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٥٢١)، وتيسير التحرير (٢٢٣/ ٣) وإرشاد الفحول ص (٧١).
(٣) راجع تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢١٠).
(٤) انظر: اللمع للشيرازي ص (٥٠).

1 / 571