570

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

(مطلب الإجماع) (١)
قوله: (مسألة: الإجماع لغة العزم والاتفاق.
واصطلاحًا: اتفاق مجتهد (٢) العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي ﷺ على أمر ديني).
هذا هو الأصل الثالث، وله معنيان في اللغة، أحدهما: العزم المؤكد على الشيء ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ (٣) أي اعزموا ومنه قوله ﷺ: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (٤) أي يعزم عليه من الليل.

(١) العنوان من الهامش.
(٢) في المختصر المطبوع "مجتهدي عصر".
(٣) سورة يونس: (٧١).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٤٥٤) عن حفصة ﵂ مرفوعًا "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وأخرجه الترمذي (٧٣٦) والنسائي، كما أخرجه ابن ماجه (١٧٠٠) وأحمد والدارمي وأحمد مرفوعًا بألفاظ متقاربة.
ورواه مالك في الموطأ (٦٤٣) عن ابن عمر وعائشة وحفصة موقوفًا وأخرجه أبو داود والنسائي أيضًا موقوفًا، وصوب النسائي وقفه وصحح الألباني رفعه ووقفه.
انظر: سنن أبي داود (٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤)، وتحفة الأحوذي (٢/ ٤٢٦) =

1 / 570