675

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
منهما، وعلى الآخرين أن يعيدوا ظهرًا).
قال أبو بكر أمد: لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء، والأول هو قول محمد، شبهة بصلاة العيدين في المسجد، والجبانة.
وقو روى أن عليًا ﵁ كان يخلف رجلًا يصلي العيد بضعفه الناس في المسجد، ويخرج هو، فيصلي بهم في الجبانة.
والجبانة في حكم المصر، لولا ذلك لما أجزأ فيها صلاة العيد؛ لأن من شرطها أن تفعل في المصر، فلما جاز ذلك في العيد بالاتفاق، جاز في الجمعة، إذ كان من شرطهما جميعًا المصر.
ولأبي يوسف: أنه لو جاز في مسجدين: جاز في ثلاثة وأربعة، حتى يصلى في كل مسجد، وهذا ساقط بإجماع، فكذلك في مسجدين.
فأما إذا كان بين المسجدين نهر عظيم، مثل دجلة، فإن الجانبين يكونان كالمصرين، فيجوز.

2 / 134