676

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
[مسألة:]
قال: (فإن صلى أهل المسجدين معًا: فسدت صلاتهم جميعًا في قول أبي يوسف).
يعني في المصر الذي ليس فيه نهر؛ لأن أحدهما ليس بأولى لجواز الصلاة فيه من الآخر.
قال أبو بكر أحمد: وقد حكى أبو الحسن الكرخي ﵀ عن خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال: تجزئ الجمعة في موضعين من المصر، ولا تجزئ في ثلاثة.
قال: وقال محمد: تجزئ.
مسألة: [النقل المستحب بعد الجمعة]
قال أبو جعفر: (ومن صلى الجمعة، فينبغي له أن ينتقل بعدها بأربع ركعات، لا يسلم إلا في آخرهن، وأما أبو يوسف فقالك ينبغي له أن يتطوع بعدها بست ركعات: أربعًا، ثم ثنتين).
وجه قول أبي حنيفة: ما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أر بعًا".
وفي لفظ آخر: "من كان مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا".

2 / 135