674

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
وحديث أبي سعيد ﵁ محمول على المعنى.
فإن قيل: روى شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ وهو يخطب يوم الجمعة: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، أو قد خرج الإمام، فليصل ركعتين".
قيل: يحتمل أن يكون قبل النهي عن الكلام في حال الخطبة.
وعلى أن الراوي قد شك في انه في حل الخطبة، أو خروج الإمام.
ولو ثبت: عارضة فيه حديث ابن عمر ﵁.
مسألة: [تعدد الجمعة في المصر]
قال: (ولا بأس بأن يجمع الناس في المصر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روى محمد.
وقال أبو يوسف: لا يجوز لا في مصر يكون جانبين، بينهما نهر، فيكون كمصرين، وإن لم يكن بين المسجدين نهر: فالجمعة لمن سبق

2 / 133