673

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Tifaftire

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت والمدينة المنورة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال رسول الله ﷺ: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا. قال: "قم فاركعهما".
فثبت أنه أمره بالصلاة وهو قاعد لغير خطبة الجمعة؛ لأنه لا يخطب للجمعة قاعدًا.
فإن قيل: روي في آخر، أنه دخل والنبي ﷺ يخطب.
قيل له: نصحح الخبرين، فنقول: كان قاعدًا يخطب لغير الجمعة.
ويدل على أنه لم يأمره بها في حال خطبة الجمعة، ما روي عن النبي ﷺ في أخبار مستفيضة من النهي عن الكلام والإمام يخطب، والتشديد فيه.
فإن صح أنه أمره بالصلاة في حال الخطبة، فجائز أن يكون في حال كان الكلام مباحًا فيها ف يحال الخطبة، ثم ورد النهي، فقضى على الإباحة.

2 / 132