492

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فإن حلي بهما معًا لم يجز بيعه وحده، أو مع سلعة تعين (١) أحدهما وإن بنصف (٢) التبع على المشهور، ورجع إليه بعد أن أجازه نقدًا أو بعرض أو فلوس إن تقاربا، أما إن كانا معًا تبعًا لما فيه من جوهر ولؤلؤ جاز بأحدهما اتفاقًا، وفي التبعية القولان.
وجاز مغشوش بمثله وزنًا على الأصح، وقيل: إن تساوى الغش وإلا فلا، وصحح منعه بخالصه، والمذهب جوازه لمن يقطعه أو لا يغش به وإلا رد، فإن فات ففي التصدق بثمنه أو بما زاد على من لا يغش أو يملكه أقوال، وكره لغير مأمون كصيرفي، وهل كذا إن أشكل أو يجوز؟ قولان لابن القاسم وابن وهب. أما مغشوش تبعًا يتعامل به فيباع بصنفه وزنًا.
ومنع ربًا (٣)، وضع وتعجل، وحط الضمان وأزيدك، وفسخ الدين في مثله بين عبد وسيده (٤) على المشهور إن كان له انتزاع ماله، وإلا فاتفاق كمكاتب ومديان، إلا أن يتحمل دينه فالقولان.
وجاز مراطلة عين بمثله ولو مسكوكًا لم يعرف وزنه على الأصوب بصنجة أو كفتين، وفي الأصح منهما قولان إن تساويا، أو رجح أحدهما جودة، أو كان بعضه أجود أو أردأ وباقيه مساويًا على الأصح، لا ما (٥) بعضه أجود وبعضه أردأ اتفاقًا، واغتفر قطعة لم يقصد بها فضل كثلث فأقل يجعل مع جيد في كفة لاعتدال وزن.
محمد: ما لم تكن رديئة، وإن كانت كدينار لم يجز، إلا أن تكون مثل المنفرد فأجود، ولا يجوز لأحدهما ترك ما رجح له دون عوض، وهل تعتبر سكة وصياغة كجودة،

(١) في (ح٢): (يعين).
(٢) في (ح١): (ولو بنصف). وفي (ق٢): (وإن بصنف).
(٣) في (ح٢): (زدني).
(٤) في (ح١): (وسيد).
(٥) قوله: (ما) ساقط من (ح١).

2 / 540