491

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بالنقد، وإن زاد على صرفه منع مطلقًا على الأصح، فإن استثنى جزءًا جاز مطلقًا، لا كالدرهم على المشهور، وجاز للضرورة درهم بنصف فأقل، وفلوس أو طعام في بيع إن عجل الجميع، وكان الدرهم والنصف مسكوكين سكة واحدة وعرف وزنهما. وفيها: كراهة ما زاد على النصف وأُوِّلَ بالمنع، وأجاز أشهب ثلاثة أرباعه. وقيل: إنما يجوز في أقل من النصف. وقيل: إنما يجوز في بلد لا فلوس فيه (١) ولا خراريب ولا أرباع. وقيل: يمنع مطلقًا.
مالك: ولا أحب أن يأخذ بنصف الدرهم فلوسًا ونصفه فضة، وحمل على المنع.
ومنع أخذ صائغ فضة وأجرة (٢) ليعطي الزينة مضروبًا، كزيتون وأجرتهم (٣) لمعصره، بخلاف تبر يدفعه مسافر وأجرته بدار ضرب، ويأخذ زنته وصوب منعه إلا لخوف على نفس كفوات رفقة وعليه الأكثر، وجاز محلى من أحد النقدين بصنفه معجلًا على المشهور إن كانت حليته مباحة تبعًا في نزعها ضرر لا مؤجلًا على المشهور. وثالثها: يكره. ولا قلادة لا تفسد بنزعها على ظاهر المذهب، وإن أعيدت بغرامة ثمن فقولان.
واختير المنع إن كانت الحلية قائمة بنفسها رصعت ثم سمرت كالمنقوضة، وإن لم تكن تبعًا منع (٥) وإن معجلًا، وجاز بغير صنفه مطلقًا إن عجل وإلا منع (٦) على المشهور، والتبع ثلث. وقيل: دونه. وقيل: نصف وضعف، وهل بالقيمة وهو ظاهر الموطأ والموازية، أو بالوزن [ب/١٢٣] وهو ظاهر المذهب؟ قولان. فإن طرز ثوب أو نسج بذلك ولو (٥) سبك خرج منه عين فكمحلى، وإلا فقولان.

(١) في (ح١): (فيها).
(٢) في (ح٢): (واحدة).
(٣) في (ح ٢): (وأجرته). وفي (ق٢): (وأجره).
(٤) قوله: (منع) مثبت من (ح٢، ق٢).
(٥) من قوله: (وإن معجلًا ...) مثبت من (ح٢).
(٦) في (ح١): (أو).

2 / 539