واستظهر أولًا وعليه الأكثر؟ تأويلان. وقيل: تعتبر الصياغة فقط. وقيل: إن اتحد العوضان فكذلك وإلا اعتبر اتفاقًا. ومنع ابن القاسم مراطلة بعض الفلوس ببعض.
وجاز مبادلة إن وقعت بلفظها في مسكوك عددًا لا وزنًا واحدًا بواحد لا بأكثر (١)، واتحد نوعًا وسكةً، وقيل: كثلاثة اتفاقًا، ولتمام ستة على الأصح، ولو بأوزن سدسًا سدسًا لا ثلثًا على الأصح، والأجود مساويًا أو أزيد جائز وأنقص ممتنع كالأزيد الأجود سكة عند مالك؛ لأن السكك تختلف نفاقها فيمنع، وأجازه ابْنُ الْقَاسِمِ واستظهر.
وجاز قضاء قرض بمساوٍ وبأفضل صفة لا وزنًا على الأصح، إلا يسيرًا جدًا كاختلاف ميزان. وقيل: اليسير مطلقًا، وبأفضل (٢) صفة وقدرًا إن حل الأجل، وإلا منع كدوران فضل من طرفين، وكذا زيادة عدد على الأصح، فإن كان عينًا من بيع فكالقرض، وجاز بأكثر قدرًا اتفاقًا، والسكة (٣) والصياغة كجودة في قضاء. وفي الموازية: منع اقتضاء الحلي من الدنانير؛ لأن لها فضل السكة وللحلي فضل الصياغة، وفي مختصر ابن عبد الحكم جوازه، فأخذ منه إلغاؤها، ولو فقدت الفلوس فقيمتها حين اجتماع استحقاق وعدم. وقيل: يوم تحاكم (٤) ولو بطلت فمثلها. وقيل: قيمتها. وقيل: [أ/١٢٤] قيمة المبيع. وفيها: منع اقتضاء مجموعة من قائمة وفرادى، وجواز قائمة منهما (٥) وفرادى من قائمة دون مجموعة، ومقتضى منع المجموعة من القائمة منع القائمة منها، ولهذا قيل بالمنع فيهما، وقيل بالجواز فيهما، وفرق بما (٦) في المدونة؛ لأن المجموعة لما ثبتت في الذمة والعبرة فيها بالوزن، ألغي معه العدد فصار الفضل في طرفٍ.
(١) في (ح١): (أكثر).
(٢) في (ح٢): (وبأقل).
(٣) من قوله: (ما لم يفت، وقيل: مطلقا ...) ساقط من (ق١).
(٤) في (ق١، ق٢): (التحاكم).
(٥) في (ح١): (حتما).
(٦) في (ق١): (مالك).