430

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب: قول الأمين

قول الأمناء كلهم مقبول في دعوى التلف، ولا يقبل قولهم في الرد على من لم يأتمنهم إلا في الرهن، والعارية، والإجارة.

وأما في الشركة، والمضاربة، ففيها وجهان(١).

باب: السير(٢)

إذا ظهر جيش في بقعة للشرك، ونفوهم عنها، ولم يظهروا فيها أحكام المسلمين، ثم مضوا، فإنهم لا يملكونها، ويكون لمن يستولي عليها نقله أبو سهل بن العفر صاحب "جمع الجوامع"، واشترط الحيازة بظهور أحكام المسلمين، وحكم الدارين يفترق في مسائل منها:

إن أخذ العلف بلا عوض يجوز في دار الحرب، ولا يجوز في دار الإسلام، وإذا ضاع فرسه في دار الحرب، فرجع، فوجد فرساً قبل خروجه من دار الشرك، فعليه الرجوع.

وإن وجده في دار الإسلام، لم يلزمه الانصراف.
وإذا رمى في دار الحرب، ولا يعرف عيناً، ولا شخصاً، ولا قصده، فأصاب مسلماً، فلا قصاص، ولا دية، وعليه الكفارة.
وإن كان في دار الإسلام، ففي وجوب الدية قولان(٣).

(١) "أحدهما: أن قوله مقبول في الرد مع يمينه، كالمودع. والوجه الثاني: أن قوله غير مقبول في الرد، وإن كان في التلف، كالمرتهن". الحاوي ١٢٣/٩، وانظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/أ.

(٢) السير: جمع سيرة، والسيرة السنة والطريقة، وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاء المغازي. انظر: المصباح، مادة "سير".
هكذا الوجهان مطلقان في غوامض الحكومات ل/١٣٧/ب.

(٣) وقد فرضت لو رمى في دار الحرب حيث قال الماوردي: "أن لا يعمد قتله، ويعلم أنه مسلم. فلا قود عليه، وعليه الكفارة، وفي وجوب الدية قولان:

427