Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
قول الأمناء كلهم مقبول في دعوى التلف، ولا يقبل قولهم في الرد على من لم يأتمنهم إلا في الرهن، والعارية، والإجارة.
إذا ظهر جيش في بقعة للشرك، ونفوهم عنها، ولم يظهروا فيها أحكام المسلمين، ثم مضوا، فإنهم لا يملكونها، ويكون لمن يستولي عليها نقله أبو سهل بن العفر صاحب "جمع الجوامع"، واشترط الحيازة بظهور أحكام المسلمين، وحكم الدارين يفترق في مسائل منها:
إن أخذ العلف بلا عوض يجوز في دار الحرب، ولا يجوز في دار الإسلام، وإذا ضاع فرسه في دار الحرب، فرجع، فوجد فرساً قبل خروجه من دار الشرك، فعليه الرجوع.
(١) "أحدهما: أن قوله مقبول في الرد مع يمينه، كالمودع. والوجه الثاني: أن قوله غير مقبول في الرد، وإن كان في التلف، كالمرتهن". الحاوي ١٢٣/٩، وانظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/أ.
(٢) السير: جمع سيرة، والسيرة السنة والطريقة، وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاء المغازي. انظر: المصباح، مادة "سير".
هكذا الوجهان مطلقان في غوامض الحكومات ل/١٣٧/ب.
(٣) وقد فرضت لو رمى في دار الحرب حيث قال الماوردي: "أن لا يعمد قتله، ويعلم أنه مسلم. فلا قود عليه، وعليه الكفارة، وفي وجوب الدية قولان:
427