Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
وإذا وجد لقطة في دار الحرب، [كانت](١) غنيمة. وإن وجدها في دار الإسلام لزمه التعريف.
وإذا رأى في دار الحرب مرتداً يصلى، فإنه يحكم بإسلامه. وإن كان في دار الإسلام، لم يحكم باسلامه حكاه صاحب "جمع الجوامع".
وإن أخذ حراً في دار الحرب، فاستبقاه الإمام فهو [للآخذ](٢). وإن كان في دار الإسلام، ففيه خلاف(٣).
إذا طالب صاحب الدين المديون بأداء الدين، لايلزمه أداؤه حتى يشهد على نفسه، و كيفية ذلك أن يقرّ: بأنه قبض منه كذا. أو يقر الدافع بأنه كان واجباً عليه، لأنه إذا لم يذكر ذلك أمكنه أن يطالبه برد ما أخذه، وإنكار / الوجوب. وإن قال: رد عليّ قبالتك، لم يلزمه لأنه جحد المقبض. والله أعلم.
[١٠٤/أ]
لا يكون السكوت رضا، إلا في مواضع(٤)
أحدها: سكوت النبي - صلى الله عليه [وسلم](٥)
وسكوت المجمعين.
= أحدهما: لادية عليه، تغليبا، لإِباحة الدار.
والقول الثاني: عليه الدية، تغليبا لحرمة الإسلام، وتكون دية خطأ تتحملها العاقلة". الحاوي ٢١٧/١٨. وانظر: روضة الطالبين ٣٨٢/٩.
(١) في المخطوط "كان" والصواب ما أثبته، لموافقة القواعد النحوية.
(٢) في المخطوط "الآخذ" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.
(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/ب. هكذا أن فيه خلافاً.
(٤) انظر: هذه المواضع في غوامض الحكومات ل/١٣٧/أ.
(٥) ساقطة من المخطوط.
428