429

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

الموصى له خمسة أسهم، وللذي، لم يوص له سهم، حكاه العبادي(١).

ولو قال: ضع ثلثي حيث شئت. قال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يضعه في نفسه(٢)، وابنه، ولا زوجته، ولا ورثة الموصي، ولا فيما لا مصلحة للميت في وضعه فيه. فإن وضعه في ورثة الموصي، لم يصح الاختيار، ولا يختار ثانياً لأنه انعزل.

قال العبادي: ويحتمل أنه لو باع الوكيل بغين لم يصح، فلو باع بعد ذلك بثمن المثل صح في أحد الوجهين(٣).

وإذا قال: أوصيت لرجل بثلث مالي، ويسميه، فقال بكر، وخالد: هو فلان استحقه.

وإن اختلفا، وهما عدلان، فشهد كل واحد لرجل، ففيه قولان(٤):

أحدهما: تبطل الوصية، لأنه مارضي بواحد.

والثاني: یحلف كل واحد منهما مع شاهده، وهو بينهما.

ولو قال: إن مت من مرضي هذا فثلثي لفلان، ثم مات، فأنكرت الورثة أنه مات من ذلك المرض، فالقول قولهم، لأن الأصل أن لا وصية.

وإذا أجازت الورثة الوصية في أكثر من الثلث، ثم قال: لم أعلم أن ماله كثير، فالقول قوله.

وإن كان في شئ بعينه، ففيه قولان(٥):

لا يقبل في أحدهما / حكاه العبادي.

[١٠٣/ب]

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/ب.

(٢) انظر: موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم ٢٦٩/٨ - ٢٧٠، غوامض الحكومات ل/١٣٨/ب.

(٣) انظر: المصدر نفسه.

(٤) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٨/ب.

(٥) انظر: المصدر نفسه ل/١/١٣٩. هكذا ذكر القولان مطلقين.

426