428

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: نحن عترة رسول الله - صلى الله عليه [وسلم] - التي خرج منها، وبيضته التي تفقأت عنه وإنما جيبت العرب عنا كما جيبت الرحى عن قطبها"(١).

وقيل: عترة الرجل: رهطه الأدنون(٢).

[١٠٣/أ]

وقيل: أقرباؤه من ولده، وولد ولده، وأداني بني عمه. والعتر / الأصل(٣). وإن قال: ثلثي في سبيل الله انصرف إلى الغزاة.

وإن قال: في سبيل الخير صرف إلى الفقراء، والمساكين، والغارمين، وابن السبيل، والرقاب، يجزا ستة أجزاء.

قال الشافعي - رضي الله عنه - ومن لم يوجد منهم نقل إلى حيث يؤخذ، وإن قال: في سبيل الثواب، يصرف إلى أقاربه الفقراء، والأغنياء(٤).

وشرط الوصي البلوغ، والعقل، والحرية والإسلام، والعدالة الظاهرة.

قال أبوإسحاق: ويعتبر عند الموت؛ لأنها وصاية عند الموت كما يعتبر عدالة الشهود عند الأداء(٥).

وقيل: يعتبر في أول وقت الوصية، والوساطة، والانتهاء؛ حالة القبول والرد(٦). وقيل: لايعتبر في الوساطة، ويعتبر في الطرفين(٧).

وإن فسق الوصي، ثم تاب هل تعود وصيته؟ وجهان(٨).

وإذا أوصى، لأجنبي، وأحد بنيه، فأجاز له، كان للأجنبي ستة أسهم، وللابن

(١) أدب الكاتب /٣٢.

(٢) انظر: لسان العرب مادة "عتر".

(٣) انظر: المصدر نفسه.

(٤) انظر: موسوعة الإمام الشافعي لكتاب الأم ٢٦١/٨.

(٥)(٦)(٧) هذه ثلاثة أوجه عند الشافعية. انظر: روضة الطالبين ٣١١/٦.

(٨) قال النووي "وإن فسق، إما بتعد في المال، وإما بسبب آخر، بطلت ولايته. وقيل: لا تبطل حتى يعزله الحاكم، والصحيح الأول، وبه قطع الجمهور". روضة الطالبين ٣١٢/٦.

425