425

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وإذا لم يكن له وارث متعين صحت وصيته بجميع المال في أحد الوجهين حكاهما العبادي(١).

وإذا كان في التركة دين ووصية، وللميت وارث، فالقابض في نصيبه ونصيب صاحب الدين هو الوارث. وهل له قبض نصيب الوصية دون الوصي، فيه وجهان(٢)؟

وإذا قال: أعطوا فلاناً كل يوم مداً من طعام بعد موتي، فإنه يعطى ليوم، ويوقف جميع الثلث، فيعطى مفرقاً، لأنه يحتمل أن يعود إلى الوارث. وقال بعض أصحابنا: يدفع الباقي إلى الورثة، ويسترد كل يوم مد فيدفع إلى الموصى له لأن في الوقف ضرراً(٣).

وقيل: تسعين سنة. وقيل لسنة. حكى جميع ذلك الشيخ أبوعاصم العبادي(٤) رحمه الله.

إذا شهد شاهدان بأن فلانا أوصى لزيد، وعمرو، وشهد زيد وعمرو للشاهدين بالوصية. قال أبوعلى الزجاجى: لايجوز، لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعاً(٥)، وهو قول أبي حنيفة(٦).

وقال الثقفي: يجوز إذا أوصى المستأمن / بجميع ماله صح في الجميع(٧). [١٠٢/ب]

وقال الثقفي: صح في الثلث، والثلثان لورثته من أهل الحرب(٨).

وقيل: لبيت المال.

  1. انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/أ.

  2. انظر: المصدر نفسه ل/١٣٧/أ.

  3. انظر: المصدر نفسه ل/١٣٧/أ.

  4. انظر: المصدر نفسه ل/١٣٧/ب.

  5. المصدر نفسه.

  6. فتح القدير ٣٥٤/٧.

  7. انظر: المصدر السابق.

  8. انظر: المصدر السابق.

422