Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
وإذا قاسم الوصي الورثة، وأخذ الثلث الموصى به لغير متعینين، فتلف في يده من غیر فعل.
قال أبوعلى الزجاجي: ليست هذه القسمة إلى الوصي، كما ليس إليه القسمة في حق الغائب، وبين يتيمين في ولايته(١).
ولو تلف المال، فإن كان بغير تعديه، فيصير كأن القسمة لم تكن، فيخرج الثلث ثانياً(٢)، وبه قال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله(٣).
وقال الثقفي: صحت القسمة، وبطلت الوصية، ونظيره زكاة ادعاها العامل، فتلف في يده من غیر تعدیه(٤).
وإذا أوصى لزيد بمائة، ولعمرو بمائة، وقال لخالد: اشترك معهما، فله نصف مافي يد كل واحد منهما في قول، أو ثلث مافي يد كل واحد منهما في قول(٥).
وإذا قال: مايدعيه فلان فصدقوه، فمات قال الثقفي: يحتمل أن يصدق في الجميع(٦).
وقال أبو على الزجاجي: هذا إقرار بمجهول يعيّنه الورثة(٧). قال أبوعاصم العبادي: هذا أشبه بالحق(٨).
وإذا قال: ثلثي لذي قرابتي، لاينقص من الثلث، لأن الجمع، والفرد في المصدر واحد.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) الهداية ٢٦٢/٤.
(٤) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٨/أ.
(٥) انظر: المصدر نفسه.
(٦) انظر: المصدر نفسه.
(٧) انظر: المصدر نفسه.
(٨) انظر: المصدر نفسه.
423