424

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب: القبض(١) من نفسه

لا يجوز أن يقبض من نفسه لغيره، إلا في موضعين(٢).

أحدهما: إذا التقط، وعرف، وأكل اللقطة، وأقرر ضمانها المقرر معينا أمانة [لديه](٣).
والثاني: إذا قال صاحب الدين للمديون: أسلم مالي عليك في كذا، وأنكر بعض أصحابنا هذه الثانية(٤).

باب: الوصية(٥) بجميع المال

لا تنفذ الوصية بجميع المال بدون إجازة الورثة، إلا في مسألة، وهي: إذا كانت له عبيد، لا مال له غيرهم، فأعتقهم، [ومات](٦).

قال ابن سريج: يعتقون جميعاً(٧)، وفيه وجه آخر أنه لا يعتق شيء منهم، حكى ذلك العبادي(٨).

  1. القبض: الأخذ. انظر: المصباح مادة "قبض".

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٦/ب.

  3. في المخطوط "لديها" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.

  4. قال في غوامض الحكومات: "إذا قال: مالي عليك من الدين، فاسلم لي في كذا صح قاله ابن سريج".

  5. الوصية في اللغة: ما أوصيت به، وسميت وصية، لاتصالها بأمر الميت. انظر: لسان العرب، المصباح المنير مادة "وصى".
    الوصية في الاصطلاح هي: "تبرع بحق مضاف، ولو تقديراً، لما بعد الموت". مغني المحتاج ٣٩/٣، نهاية المحتاج ٤٠/٦.

  6. في المخطوط "وماتوا". والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.

  7. بحثت عن هذه المسائل في مظانها في كتاب الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج، فلم يتيسر لي الوقوف عليها ولكن انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/ أ.

  8. انظر: المصدر نفسه.

421