419

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

البئر والعين، ماحول ذلك، فلايدخل عليه في ذلك ضرر(١).

رجل معه ماء كوز يبيعه من الناس، فاستسقاه رجل ماء، فناوله ما في الكوز، وهو يمشى، فسقط الكوز من يد المستسقى، قال الشيخ أبو حامد: يغرم الماء دون الكوز، لأنه ساومه في الماء دون الكوز، وإنما أعطاه الكوز تمكينا من الماء(٢).

وحكى الشيخ أبو حامد عن الشافعي - رضي الله عنه - في رواية/ حرملة أن [١٠١/أ] نفراً لو دخلوا دار حرب، والتقى الصفان، فبرز مسلم إلى حربي بين الصفين، فوهب الحربي منه مالاً، أنه لا ينفرد الموهوب منه بذلك المال، ويشاركه أصحابه فيه، لأنه لم يصل إلى موضع الحرب(٣) به.

وحكى جدي عن أستاذه الشيخ الجليل(٤) أبي عبد الله الحناطي - رضي الله عنه - أنه قال: يكون للموهوب خاصة. حتى حكي له أن الشيخ أبا حامد حكى ذلك عن حرملة. والله أعلم.

باب: الوقف(٥)

إذا كان بعض الشقص وقفاً، وبعضه ملكا، فطلبوا قسمة الوقف، وتمييزه عن الملك: فإن قلنا القسمة بيع، لم يجز. وإن قلنا إفراز حق جاز. وإن لم يكن في القسمة رد جاز.

(١) لقد بين النووي حريم البئر المحفورة في الأرض الموات ثم قال "٠٠٠ لو جاء آخر، وتنحى عن الموضع المعدود حريما، وحفر بئراً ينقص ماء الأول، لم يمنع وهو خارج الحريم. والأصح: أنه ليس لغيره الحفر حيث ينقص ماءها، كما ليس لغيره التصرف قريباً من بنائه بما يضر به". روضة الطالبين ٢٨٤/٥.

(٢) روضة الطالبين ٠٣٣٢/٦

(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/أ.

(٤) أبو عبدالله الحناطى، هو الحسين بن ابي جعفر محمد الطبرى، إمام عصره بطبرستان، أخذ الفقه عن أبيه، وكان فقيها أصوليا شاعراً توفي بفيد على طريق مكة ولم تذكر سنة وفاته. انظر: طبقات الشافعية للاسنوى ١٩٣/١.

الوقف في اللغة: الحبس. انظر: المصباح، والمعجم الوسيط مادة "وقف".

(٥) واصطلاحاً: "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقيته على مصرف مباح". مغني المحتاج ٣٧٦/٢، نهاية المحتاج ٣٥٨/٥.

416