418

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فإن قلنا: لا ينفسخ، وأراد المكتري المقام على العقد، فعليه جميع الأجرة، كما لو أوصى بالعيب.

وإذا كان لرجل شرب(١) يملكه بأرض، فأكرى الأرض مع شربها جاز.

وإن أكرى الشرب وحده دون الأرض، لم يصح الكري.

قال الإصطخري: وإن باعه بشربه، فإن كان يعلم جاز، نحو أن يكون يوماً، أو أكثر.

وإن جهل ذلك ومقدار مايجرى من الماء يقل ويكثر، فهو مجهول، لايجوز.

وقال بعض أصحابنا: إذا باعه شرب يوم، أو أقل، أو أكثر من ذلك، وكان الوقت معلوماً جاز، كالرضاع، يستأجر امرأة لترضع، وكاجارة البئر.

قال الإصطخري وهذا قول فاسد.

باب: الارتفاق(٢)

لو أراد واحد من أهل السكة المشتركة أن يسوق ماء نهر في السكة إلى الدار، قال جدي: لم يكن لأهل السكة منعه من ذلك.

ومن أصحابنا من قال لهم ذلك، لأنه يؤدي إلى الضرر بالسكة، والطريق في التخريب والإفساد(٣).

وقال الإصطخري: إذا أراد حفر بئر في الفلوات(٤)، وكان ذلك يدخل ضرراً على بئر غيره في ذلك الموضع يحتمل أن يقال: يمنع منه، لأنه قد [جنى](٥) جناية بحفر

  1. الشرب: النصيب من الماء. انظر: المصباح مادة "شرب".

  2. الارتفاق: من ارتفقت بالشئ انتفعت به. انظر: المصباح مادة "رفق". وفي الإصطلاح هو: "حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر لشخص آخر" مرشد الحيران مادة (٣٧).

  3. انظر: شرح عماد الرضا ٨٨/٢. ولم ينسبه إلى جد المصنف.

  4. الفلوات: جمع فلاة، والفلاة هي الأرض التي لا ماء فيها. انظر: المصباح مادة "فلا".

  5. في المخطوط "جارنا"، والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.

415