Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
فإن قلنا: لا ينفسخ، وأراد المكتري المقام على العقد، فعليه جميع الأجرة، كما لو أوصى بالعيب.
وإذا كان لرجل شرب(١) يملكه بأرض، فأكرى الأرض مع شربها جاز.
وإن أكرى الشرب وحده دون الأرض، لم يصح الكري.
قال الإصطخري: وإن باعه بشربه، فإن كان يعلم جاز، نحو أن يكون يوماً، أو أكثر.
وإن جهل ذلك ومقدار مايجرى من الماء يقل ويكثر، فهو مجهول، لايجوز.
وقال بعض أصحابنا: إذا باعه شرب يوم، أو أقل، أو أكثر من ذلك، وكان الوقت معلوماً جاز، كالرضاع، يستأجر امرأة لترضع، وكاجارة البئر.
قال الإصطخري وهذا قول فاسد.
لو أراد واحد من أهل السكة المشتركة أن يسوق ماء نهر في السكة إلى الدار، قال جدي: لم يكن لأهل السكة منعه من ذلك.
ومن أصحابنا من قال لهم ذلك، لأنه يؤدي إلى الضرر بالسكة، والطريق في التخريب والإفساد(٣).
وقال الإصطخري: إذا أراد حفر بئر في الفلوات(٤)، وكان ذلك يدخل ضرراً على بئر غيره في ذلك الموضع يحتمل أن يقال: يمنع منه، لأنه قد [جنى](٥) جناية بحفر
الشرب: النصيب من الماء. انظر: المصباح مادة "شرب".
الارتفاق: من ارتفقت بالشئ انتفعت به. انظر: المصباح مادة "رفق". وفي الإصطلاح هو: "حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر لشخص آخر" مرشد الحيران مادة (٣٧).
انظر: شرح عماد الرضا ٨٨/٢. ولم ينسبه إلى جد المصنف.
الفلوات: جمع فلاة، والفلاة هي الأرض التي لا ماء فيها. انظر: المصباح مادة "فلا".
في المخطوط "جارنا"، والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.
415