Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
أحدها: لا يصح العقد.
والثاني: يصح، وينصرف إلى الهلال.
والثالث: ينصرف إلى العدد، وهذه الأوجه حكاها جدي.
وعندي أنه إن كان عرف الناس في ذلك البلد الهلال، انصرف إلى الهلال، وإن كان العددي انصرف إليه، فإن كان العرف جرى بهما، انصرف إلى الأغلب، وإن استويا، لم تصح الإجارة.
قال الشافعي - رضي الله عنه - إذا استأجر [أرضاً](١) فانقطع ماؤها، فالمكترى بالخيار بين الفسخ، والمقام على العقد(٢).
وقال في الدار تنهدم: ينفسخ العقد(٣)، فقد قيل: هما قولان(٤) على معنى / نقل الجوابين:[١٠٠/ب]
أحدهما: لا ينفسخ، وللمكتري الفسخ، لأن المنفعة لم يتلف أصلها، بل تلف البعض، فهو كما لو تعيب.
والثاني: ينفسخ العقد، لتعذر المنفعة المقصود بالعقد.
موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم ٣٥/٨.
المصدر نفسه ٣٥/٨ - ٣٦.
انظر: موسوعة الإمام الشافعي موسوعة الأم ٣٥/٨.
قال أبو إسحاق الشيرازي: "وإن اكترى داراً، فانهدمت، فقد قال في الإجارة: ينفسخ العقد، وقال في المزارعة: إذا اكترى أرضاً للزراعة، فانقطع ماؤها، فإن المكري بالخيار: بين أن يفسخ، وبين أن لا يفسخ.
واختلف أصحابنا فيهما على طريقين. فمنهم من نقل جواب كل واحدة من المسألتين للأخرى، فخرجهما على قولين، وهو الصحيح: أحدهما: أن العقد ينفسخ فيهما، لأن المنفعة المقصودة السكنى، والزراعة، وقد فاتت، فانفسخ العقد، كما لو اكترى عبداً للخدمة فمات.
والثاني: لا ينفسخ، لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها، وإنما نقصت منفعتها، فثبت له الخيار، كما لو حدث به عيب". المهذب ٥٣١/١، وانظر: حلية العلماء ٤١٩/٥.
414