416

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال جدي: له كري الذهاب.(١)

قال ابن سريج: إذا أخطأ القصار في رد الثوب، فرده إلى غير مالكه، فلبسه، فالمالك بالخيار، إن شاء ضمن القصار، وإن شاء ضمن الآخر.(٢)

فإن ضمن المردود إليه اللابس رجع على القصار، وإن ضمن القصار رجع على المردود إليه اللابس.

قال جدي: وقد قيل: يرجع المردود عليه على القصار، لأنه غره، ولا يرجع القصار على اللابس.(٣)

ولو اكترى منه منزلاً، وصاحب المنزل معه ساكن حتى انقضت المدة، لم يلزم المستأجر، إلا نصف الكري.

ولو استأجر داراً، وبنى المستأجر فيها تنوراً، يخبز فيه، فاحترق بعض بيوت الجيران، أو احترق منزله، إن كان اتخاذه في موضع يصلح اتخاذه فيه، فلا شيء عليه، أذن له صاحب المنزل، أو لم يأذن له.

قال ابن سريج: لو أجّر عبداً من رجل، ثم كاتبه قبل مضي المدة، لم تصح الكتابة، لأن من شرطها أن يكون المكاتب مطلق التصرف.(٤)

وإذا كان في إجارته، كان محبوساً، ممنوعاً عن الاكتساب، ممنوعاً من التصرفات. وإذا أطلق عقد الإجارة سنة، ولم يذكر الهلال، أو العدد، ففيه ثلاثة(٥) أوجه:


  1. هذا من نقل المصنف عن جده وهو العمدة فيه.

  2. بحثت عنه في كتاب الودائع لابن سريج، ولكن ما استطعت الوقوف عليه.

  3. هذا من نقول المصنف عن جده وهو العمدة فيها.

  4. بحثت عن قول ابن سريج في مظانه من كتاب "الودائع لمنصوص الشرائع" وغيره من كتب الشافعية التي تيسر لي الاطلاع عليها، فما وجدت إلا ما نصه: "كتابة العبد المكرى جائزة عند ابن القطان. باطلة عند ابن كج". روضة الطالبين ٢٥٢/٥، وانظر: الإعتناء والإهتمام ل/ ٤٧ / أ - ب.

  5. انظر الوجه الأول، والوجه الثاني في المهذب ٥٢٤/١، والثالث عن جده وهو العمدة فيه.

413