420

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وإن كان فيها رد نظر: فإن كان صاحب الملك رده على أرباب الوقف، لم يجز، لأنه ابتياع بعض الوقف.

وإن كان أهل الوقف يردونه جاز، لأنه ابتياع بعض الملك.

وقد قيل: لا تجوز هذه القسمة قولاً واحداً.

وأما قسمة الوقف بين أهله، فقد قيل: لايجوز قولاً واحداً. قيل: يجوز إن قلنا القسمة إفراز.

وإن وقف على نفسه لم يجز، نص عليه(١).

وقال الزبيري(٢): مجوز(٣).

فلو وقف على نفسه، ثم من بعده على غيره، لم يصح في حق نفسه.

وإن قلنا: لايصح الوقف على نفسه. وهل يصح في غيره؟ قولان(٤). وقال أبو إسحاق: لايصح قولاً واحداً(٥).

وقال ابن سريج: فيه أقوال(٦):

أحدها: يصح الوقف، ويصرف إلى من يجوز الوقف عليه.

والثاني: يصح الوقف بعد موته على من بعده.


(١) انظر: روضة الطالبين ٣١٨/٥.

(٢) الزبيرى: هو أبو عبدالله، الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، أحد أئمة الشافعية ومن مصنفاته "الكافي" توفي سنة (٣٢٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٣/١ - ٩٤، طبقات الشافعية لابن هداية الله ٥١ - ٥٢.

(٣) انظر: الحاوي ٣٨٦/٩، روضة الطالبين ٣١٨/٥.

(٤) "أحدهما: أنه باطل، لأنه فرع لأصل باطل. والقول الثاني: جائز، لأنهم صاروا فيه أصلا عند بطلان الأصل". الحاوى ٣٨٨/٩، وانظر: روضة الطالبين ٣١٨/٥.

(٥) انظر: غوامض الحكومات ل/١١٨/ب.

(٦) بحثت عنه في كتاب الودائع لابن سريج، وغيره من كتب الشافعية التي تيسر لي الاطلاع علیھا، ولم استطع الوقوف عليه.

417