Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
فإذا ضمن عن رجل مالاً بشرط، أن الأصل بريء ففيه قولان حكاهما أبو العباس(١).
أحدهما: أنه ضمان فاسد.
والثاني: أنه حوالة بلفظ الضمان.
وهكذا إذا قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا ابراء.
وإذا باع له ديناً على رجل من ثالث، فنص الشافعي - رضي الله عنه - في كتبه أنه بيع لازم(٢).
وفيه قول آخر: أنه إن شرط أنه بريئ كان حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط كان فاسداً(٣).
وإذا باع المشتري المبيع قبل القبض من البائع، ففيه وجهان حكاهما العبادي(٤):
أحدهما: أنه فسخ.
والثاني: أنه بيع فاسد.
وإذا دفع مالاً إلى آخر، وقال: خذه على أن لك جميع الربح، ولم يقل قراضاً. فقد قيل: هو قراض فاسد.
وقيل: هو قرض.
وإذا قال: خذه على أن لي جميع الربح.
فقد قیل: هو قراض فاسد.
وقيل: بضاعة، اعتباراً للمعنى.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/ب.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) المصدر نفسه.
408