411

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فإذا ضمن عن رجل مالاً بشرط، أن الأصل بريء ففيه قولان حكاهما أبو العباس(١).

أحدهما: أنه ضمان فاسد.

والثاني: أنه حوالة بلفظ الضمان.

وهكذا إذا قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا ابراء.

وإذا باع له ديناً على رجل من ثالث، فنص الشافعي - رضي الله عنه - في كتبه أنه بيع لازم(٢).

وفيه قول آخر: أنه إن شرط أنه بريئ كان حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط كان فاسداً(٣).

وإذا باع المشتري المبيع قبل القبض من البائع، ففيه وجهان حكاهما العبادي(٤):

أحدهما: أنه فسخ.

والثاني: أنه بيع فاسد.

وإذا دفع مالاً إلى آخر، وقال: خذه على أن لك جميع الربح، ولم يقل قراضاً. فقد قيل: هو قراض فاسد.

وقيل: هو قرض.

وإذا قال: خذه على أن لي جميع الربح.

فقد قیل: هو قراض فاسد.

وقيل: بضاعة، اعتباراً للمعنى.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/ب.

(٢) انظر: المصدر نفسه.

(٣) انظر: المصدر نفسه.

(٤) المصدر نفسه.

408